الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
86
تحرير المجلة ( ط . ج )
ولو اشتراه لنفسه مع الإطلاق وبثمن المثل أو أكثر صحّ عندنا « 1 » خلافا ل : ( مادّة : 1496 ) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكّله لنفسه لا يصحّ « 2 » . نعم ، يصحّ هذا لو منعه صريحا أو قامت قرينة . أمّا بدونهما فلا . وكذا الكلام في النقد والنسيئة والمدّة إن قيّد الموكّل بشيء منها لا يجوز للوكيل تعدّيه ، وإلّا فإن كان عرف عامّ أو خاصّ فهو المتّبع ، وإلّا أخذ بالقدر المتيقّن وهو النقد وأقلّ مدّة في النسيئة وهكذا .
--> ( 1 ) أي : عند المصنّف نفسه لا عند الإماميّة بقول مطلق ، حيث إنّه قد وقع الخلاف فيه بينهم . لاحظ المسألة في الجواهر 27 : 429 - 431 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 177 . قارن : الفتاوى الخانية 3 : 19 ، الفتاوى البزّازية 2 : 486 ، البحر الرائق 7 : 166 - 167 ، منحة الخالق 7 : 166 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 332 .